الموظف إذا أراد الحج ولم يأذن له صاحب العمل

0 203

السؤال

توظفت ولله الحمد في شركة، ونظام الشركة هذه يجربونك 3 إلى 4 شهور، فإذا كنت عاملا وتنتج يقبلونك، وإذا رأوا منك تقصيرا ردوك، ولي عندهم 3 شهور تقريبا، ونويت أن أحج، لكن نظام الشركة لا يسمح بتقديم إجازة قبل أن تكمل سنة من تاريخ توظفك. فهل علي حج، أم يعتبر هذا من باب عدم الاستطاعة؟ وما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد دخلت معهم في العقد، وكان موسم الحج ضمن تلك الفترة التي تم التعاقد عليها، فلا تملك الخروج للحج إلا بإذنهم، لأنهم قد ملكوا بالعقد منفعتك في تلك الفترة، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: (لقاء الباب المفتوح) في جواب سؤال يتعلق بهذا الموضوع: بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطا فلهم الحق في هذا؛ لأن الأجير لا يملك أن يذهب عمن استأجره أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول: إنه ليس عليك حرج في هذه الحالة؛ لأنك لا تستطيع. لكنني أنصح إخواننا الكفلاء: أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببا في بركة إنتاجهم.

وعليه؛ فإن لم يأذنوا لك فأنت معذور.

وكذلك إذا كنت لم تبرم معهم العقد، وكنت إذا خالفتهم أنهوا عملك وأنت محتاج إليه إذا رجعت من الحج، فالظاهر أن هذا عذر يبيح تأخير الحج للسنة القادمة، وتعتبرغير مستطيع في هذه السنة، لأن الفقهاء اشترطوا لتمام الاستطاعة أن تكون للمرء نفقة إذا رجع، ففي المبدع شرح المقنع في الفقه الحنبلي: وكفاية دائمة له، ولأهله، فظاهره أنه قصد النفقة عليه، وعلى عياله إلى أن يعود ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام من عقار، أو بضاعة، أو صناعة. جزم به في " الهداية " و " منتهى الغاية " وقدمه في " الفروع " لتضرره بذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة