السؤال
أعمل بعد إحالتي للمعاش مع شركة للتدريب، وتنمية القوى البشرية، بنظام القطعة، وفي إحدى المشاركات كلفوني بتدريب مجموعة من
الموظفين الإداريين بشركة تقوم بإنتاج وبيع الدخان، على كيفية استعمال الحاسب الآلي فيما يخص الأعمال الإدارية. وبالفعل قمت
بتنفيذ الدورة التدريبية، وتقاضيت أجري من شركة التدريب، وتم تكليفي بعدها عدة مرات بنفس التفاصيل السابقة.
والسؤال هو: هل ما قمت به جائز شرعا؟ وماذا علي إن لم يكن جائزا هل يلزمني التحلل مما اكتسبته من هذا العمل؟
أفيدوني.
وجزاكم الله خيرا.