مات عن أب وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين ثم مات الأب

0 120

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أب)
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
ترك بيتا قدرت قيمته بمليوني ريال قطري
فما هو نصيب كل وراث علما بأن الزوجة تنازلت عن نصيبها لباقي الورثة
ووالد المتوفى توفي بعده بعدة أعوام .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 , , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على مائة واثنين وتسعين سهما:

للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما.

وللزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما.

ونصيب الأب ينتقل بعد موته إلى ورثته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية .
ولا حرج على الزوجة في أن تتنازل عن نصيبها لمن تشاء ما دامت في غير مرض مخوف , وتقسم نصيبها بين المتنازل لهم على ما تريد .

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة