السؤال
أحد المدرسين يجوز الاستماع لغناء النساء بشرط أن لا يكون ماجنا ويستند في ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز غناء جاريتي السيدة عائشة يوم العيد فما رأيكم؟
أحد المدرسين يجوز الاستماع لغناء النساء بشرط أن لا يكون ماجنا ويستند في ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز غناء جاريتي السيدة عائشة يوم العيد فما رأيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم الغناء مفصلا في فتوى رقم: 5282 فليراجع .
وأما تجويز الاستماع لغناء النساء بشرط أن لا يكون ماجنا استدلالا بغناء الجاريتين لعائشة فخطأ حكما واستدلالا، وعلى المنصف التأمل جيدا في هذا الحديث الذي يستدل به، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وذلك في يوم عيد- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا" رواه البخاري.
ونلاحظ في الحديث أمرين:
الأول: قول عائشة: جاريتان من جواري الأنصار.. فهما لم يبلغا بعد.
الثاني: قولها: وليستا بمغنيتين، فقد نفت عنهما الغناء المعروف عند الناس، وإن كانت قد وصفتها أولا بقولها: تغنيان، فإن الغناء يطلق على رفع الصوت، وعلى الترنم الذي يسمه العرب: الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيا، فهما إذا جاريتان صغيرتان تنشدانها كلاما فيه الحث على الشجاعة والقتال، إذ يوم بعاث يوم وقعة مشهورة بين الأوس والخزرج، ومثل هذا لم يقل العلماء بتحريمه، ولكن أين هذا من غناء المرأة البالغة لرجال أجانب؟!!.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: فلم ينكر رسول الله صلى عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرد صوته وصورته فتنة.. إلى أن قال: ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون الحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل.
والله أعلم.