توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وإخوة وأخوات أشقاء

0 166

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 4
(ابن أخ شقيق) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 5
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فللزوج الربع لوجود فرع للميت وارث, قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}،

وللبنات الثلثان لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}،

وللأم السدس لوجود فرع للميت وارث, إضافة إلى جمع من الإخوة والأخوات قال تعالى:  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}،

وهذه التركة أصلها من اثني عشر, وتعول لثلاثة عشر, وتقسم على تسع وثلاثين سهما: لكل بنت ثمانية أسهم, وللزوج تسعة أسهم, وللأم ستة أسهم.

ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأن الجميع عصبة, ومن المعلوم أن العاصب يأخذ ما فضل بعد أصحاب الفروض, وفي هذه التركة قد استغرقت الفروض جميع التركة فلم يبق للعصبة شيء, أما أبناء الأخ وأبناء العم فلا إرث لهم؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بإخوة الميت المباشرين, وهؤلاء لا يرثون أيضا كما ذكرنا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا, وشائك للغاية، وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه, ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة