كيفية العدل بين الزوجات في السفر

0 253

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ عشر سنين, ولدي من زوجي 4 أطفال - والحمد لله - لظروف عمل زوجي سافر إلى الإمارات, وبقيت أنا وأولادي في الأردن؛ لحين ترتيب أموره, وإنهاء الأولاد دراستهم, في ذلك الوقت كنا نتحدث يوميا عن طريق النت – الشات - إلى أن تعرف زوجي إلى سيدة وتزوجها, وبعد أن أعلمني بزواجه توقف عن الاتصال اليومي بي, بحجة أن هذا يحزن زوجته, وأنني لا أستطيع أن أطالب بحقوقي كزوجة؛ لأنني لا أسكن البلد نفسه, و كان يتحدث إلي مرة في الأسبوع لمدة ساعة أو ساعتين.
مع مرور الوقت لم تستطع زوجته احتمال هذه الساعة وطلبت الطلاق, وتم ما أرادته, ثم التحقت بزوجي, بعد سنة تعرف زوجي إلى امرأة أخرى عن طريق مواقع التزويج: عربية مسلمة مطلقة, وتعيش في فرنسا وحدها, وقبل أن يتزوجها فعليا كان يتحدث معها يوميا عن طريق النت ورسائل الهاتف المحمول, وهو يعلم أنني أعلم, وعندما لم أعد أطيق طلبت منه أن يقسم بيني وبينها, مع العلم أنهما لم يتزوجا بعد, وإنما كان قد طلبها للزواج من وليها فقط, فما كان منه إلا أن قال: ليلة لك وليلة لها.
سؤالي: الآن بعد أن تزوجها - علما بأنها ما زالت مقيمة في فرنسا وسيزورها لمدة أسبوع كل فترة معينة متفق عليها بينهما -هل فعلا يكون العدل بيننا بأن يجعل لي ليلة ولها ليلة يقضيانها على رسائل الهاتف أو النت في بيتي, مع اهتمامي وحدي بتفاصيل حياته اليومية يوميا؟
وإذا لم يكن كذلك فكيف يمكن أن يطبق العدل دون أن يظلمني أو يظلمها؟
وهل لي أنا أطالب بليلتي عندما يسافر عندها؟
أفيدوني - رحمكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى, ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى بغير رضاها - سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة - إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: " فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك, فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد, فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها, وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما " المغني - (8 / 149) وتراجع الفتوى رقم: 166201.

والعدل الواجب على الزوج في القسم أن يبيت عند صاحبة النوبة.

 والظاهر - والله أعلم - أن الزوجة إذا رضيت بالمحادثة عبر الهاتف أو الإنترنت بديلا لها عن المبيت أجزأ ذلك الزوج, لكن ينبغي للزوج أن يراعي مشاعر زوجته صاحبة البيت, ويجتنب ما ينغص عليها, فيتخذ للاتصال بزوجته الغائبة مكانا غير بيت الحاضرة.

وننبه إلى أن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر ما لم يكن له عذر, كما في الفتوى رقم: 10254.

كما ننبه إلى أن ما صدر من زوجك من محادثة المرأة قبل العقد عليها - على الوجه المذكور - غير جائز، فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها, كما بيناه في الفتوى رقم: 57291 . 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة