حكم العمل عند غير المسلمين

0 271

السؤال

أود منكم مشايخنا الكرام أن تفتوني في حكم العمل بالأراضي المحتلة (إسرائيل) بالتفصيل الممل لكل حالات العاملين من حيث:
1- طبيعة العاملين مثلا يوجد شباب خريجي جامعات، لكنهم عدلوا عن الوظيفة لأنها ليست كافية لعمل المسكن، والزواج بسبب غلاء تكاليف هذه الأشياء، وتدني الرواتب مقابلها بشكل عام لخريجي التخصصات الإنسانية.
2- من حيث طبيعة العمل هناك من بناء، ومطاعم، وصالات أفراح، ومخابز .........إلخ
أفتوني مشايخنا بما أمكن من التفصيل. جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز عمل المسلم أجيرا عند الكافر يهوديا كان أوغيره، بشرط ألا يعمل في شيء محرم كعصر الخمر، والتجسس على المسلمين، واشترط بعضهم أن لا يعمل تحته بصفة دائمة، كالخادم  فهذا لا يجوز؛ لأن فيه إذلالا للمسلم وإهانة له، والمسلم مأمور بأن يكون عزيزا لا ذليلا .

فإن خلا العمل لدى الكافر من تلك المحاذير فلا حرج فيه. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره .

لكن ننبه على أن ما كان من العمل في مجال البناء لليهود في أرض فلسطين المحتلة لا يجوز، لما فيه من الإعانة لليهود في اغتصابهم الأرض واعتدائهم عليها، ومساهمة من ذلك المسلم الأجير في تثبيت اليهود، وإعطاء الشرعية للمغتصب. فهو غير جائز لهذه الأسباب. 

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى