نية الزوج هي المرجع في تعيين الحلف بالطلاق

0 281

السؤال

أنا متزوجة واكتشفت ذات يوم أن زوجي يخونني عبر الإنترنت مع فتاة من بلد آخر، فجاءتني حالة يأس وإحباط شديدة، خاصة أني متزوجة حديثا، وتشاجرت مع زوجي بخصوص هذا، وقلت له: مثل ما خنتني فسوف أخونك - والله يشهد أني من المستحيل أن أخون زوجي مهما فعل؛ لأني أخاف الله - فقال لي: لو تحدثت مع رجل فأنت مطلقة، وهنا أوقفته وسألته عن قصده؛ لأننا في مجتمع: سائق التاكسي رجل، والبائع رجل، والطبيب أحيانا رجل ..... فقلت له: أنا لم أقصد أن أخونك, وقد كنت في لحظة غضب, وليس من المعقول أن تحلف علي بهذا، فقال: إنه لا يقصد أي رجل: سواء في الحياة اليومية أو عبر الإنترنت، لكنه يقصد لو تكلمت مع أي رجل عن الحب أو الزواج – أي الخيانة وليس الحديث العادي - وهذا واضح بالنسبة له؛ لأنه يعلم أنني مضطرة في كثير من الأحيان أن أخاطب الرجال, خاصة أنه يعمل في بلد آخر, ويتركني لأشهر بمفردي، فإن لم أقضي حاجتي فكيف أعيش؟!
فهل يعود تعليق زوجي للطلاق إلى نيته: أي نوع من الرجال الذين يحرم علي أن أخاطبهم؟
وهل أنا آثمة إن تكلمت مع رجل للضرورة, وبغير نية الخيانة؟ مع العلم أني حامل, وكثيرا ما أضطر للخروج وقضاء حاجتي لكني - والحمد لله - أرتدي النقاب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه عند جماهير العلماء, وانظري الفتوى رقم: 19162.
والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى نية الزوج, فإذا تلفظ بلفظ عام أو مطلق ونوى به خاصا أو مقيدا عمل بنيته وقصده، قال ابن قدامة: " وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.... والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص .... " المغني - (11 / 284)
وعليه؛ فما دام زوجك قد قصد منعك من مكالمة الرجال على الوجه الذي ذكر, فإن يمينه تختص بذلك, ولا يحنث إذا كلمت رجلا على وجه آخر, وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي من غير خضوع بالقول يباح عند الحاجة إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة, وانظري الفتوى رقم: 3672.
وننبهك إلى أن تهديدك لزوجك بمقابلة معصيته بمثلها لا يجوز، وراجعي الفتاوى رقم: 129777
كما ننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة لزوجته قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 15726.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة