السؤال
صليت الفجر اليوم بعد خروج وقتها، وقد سمعت المنبه وقمت بإطفائه, وقلت في نفسي: "سأنام دقيقة ثم أقوم", وللأسف لم أقم إلا بعد خروج الوقت، ولم يسبق لي أبدا أن أخرت وقت الصلاة عمدا, ولما قرأت الفتاوى واعتبار من فوتها عمدا كافر تألمت كثيرا, فلا أدري هل أدخل ضمن هذا الحكم أم لا؟
أرجوكم أفتوني, ولا تحيلوني لفتاوى أخرى, وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم على من نام عن الصلاة حتى فات وقتها ما لم يكن مفرطا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها" رواه مسلم, فإن كان المنبه قد أيقظك وقد دخل وقت صلاة الفجر وعندما قمت نويت أن تنامي وقتا قليلا وغلب على ظنك أنك ستستيقظين في الوقت فلا حرج عليك، وإن كنت علمت أو ظننت أن النوم يستغرق الوقت فإنك تأثمين بالنوم قبل أن تصلي.
وأما إذا كان المنبه قد أيقظك قبل دخول وقت الفجر فلا حرج عليك ولم تفرطي؛ لأن الصلاة لا تلزم إلا بعد دخول وقتها, قال في المنثور في القواعد الفقهية للزركشي في المذهب الشافعي: "وأما النوم بعد دخول الوقت فإنه يجوز إذا علم أنه ينتبه قبل خروجه". انتهى، وقال العدوي في حاشيته على الخرشي في الفقه المالكي: "وأما النوم بعد دخول الوقت، فإن علم أو ظن أنه يبقى حتى يخرج الوقت فإنه لا يجوز" انتهى, وانظري فتوانا رقم: 98324, ورقم: 154237.
وكما ذكرت فقد ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر, وانظري فتوانا رقم: 1145, ولكن مسألتك هذه لا تدخل ضمن هذا الحكم لأنها ليست من هذا الباب, وإنما هي من باب من فوت الصلاة بالنوم عنها, وقد عرفت مما ذكرنا من التفصيل أن حال صاحبها تدور بين كينونته آثما وغير آثم، ولم يقل أحد بكفره.
والله أعلم.