حكم عمل برنامج لمتجر يبيع أغراض تلمودية

0 146

السؤال

أنا أعمل في مجال البرمجة وتطوير البرمجيات الحاسوبية، وخلال عملي طلب مني أحد الزبائن عبر الإنترنت عمل بعض التعديلات والإضافات على البرنامج الخاص به؛ حيث إنني في معظم الأحيان لا أعرف هوية الزبون إلا من خلال موقع الإنترنت الذي من مهمته ترتيب طلبات العمل والعروض بين الزبائن والمبرمجين, وكان العمل مقسما إلى قسمين, وأنا لم أحاول معرفة طبيعة عمل الزبون إلا بعد إتمامي المهمة الأولى, حيث تبين لي بأنه متجر للأدوات والأغراض التلمودية, حيث يقوم بتسويقها وبيعها لليهود.
أود الاستفسار عن حكم العمل والخدمات التي أقدمها كمبرمج لمثل هذه الفئة من الزبائن، وهل ما كسبته من مال مقابل هذا العمل حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعامل في نشر الباطل كما هو الشأن في عقائد اليهود وأباطيلهم لا تجوز إعانته عليه ببرمجة أو بغيرها, لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) {المائدة:2}, وبناء عليه فمن علمت غرضه من البرنامج وأنه يريده للاستخدام المحرم فلا يجوز لك عمله له.

وأما ما  كسبته من تنزيل البرامج سابقا فلا حرج عليك في الانتفاع به إن كنت تجهل حرمة ذلك, وقد قال تعالى: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف {البقرة:275}, وللفائدة انظر الفتويين رقم: 106683 - 51059.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى