مات عن بنت وشقيقة وبنت ابن

0 141

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللبنت النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}, ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنت الابن السدس بعد نصف البنت, وللشقيقة الثلث الباقي تعصيبا لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب فيأخذن ما بقي بعد فرض من له فرض. قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات    * فهن معهن معصبات.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذن ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة