السؤال
أفتى أحد العلماء الثقات بحرمة معاملة المرابحة ببنك إسلامي بتونس؛ وذلك لأن هذه المعاملة قد اشتملت على محذورين هما:
أولا : اشتراط البنك على العميل التأمين على البيت والتأمين على الحياة تأمينا تجاريا .
ثانيا : غرامة التأخر عن السداد وهي صورة من صور الربا .
إلا أنه بعد مدة عاد نفس العالم ليفتي بجواز هذه المعاملة بعد تحيينها من طرف البنك وذلك:
أولا : استحداث تأمين تكافلي عوض التأمين التجاري.
ثانيا : طرح البيت للبيع عند التأخر عن السداد.
السؤال هو هل أكتفي بهذه الفتوى أو أعيد مراجعة مختلف العقود لدى شيخ آخر.
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بهذه المعاملة ما دام البنك قد تراجع عن الشرطين المحرمين اللذين كانا سببا في منع المعاملة وعدل عنهما إلى ما ليس فيه محذور شرعي، فاعتاض عن اشتراط التأمين التجاري المحرم على الدين باشتراط التأمين التكافلي المأذون فيه للاستيثاق على الدين كما بينا في الفتوى رقم: 167929.
واعتاض عن شرط غرامة التأخير في السداد برهن المبيع في ثمنه وأحقيته في بيعه لا ستيفاء دينه منه عند عجز المدين عن سداد دينه، وهذا مقبول أيضا على الراجح.
جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وبناء عليه؛ فإن كان المانع في عقد المرابحة السابق هو ما ذكرت من غرامة التاخير واشتراط التامين التجاري المحرم فقد زال ذلك، وإن كان الشيخ المذكور ثقة في علمه وورعه فلا حرج عليك في تقليده بما أفتاك به حول مشروعية المعاملة. لكن لا حرج عليك أن تعرضها على غيره من العلماء ليطمئن قلبك . وللفائدة حول شروط المرابحة وضوابطها الشرعية انظر الفتويين رقم: 1084 ، 1608.
والله أعلم.