هل يشرع التصدق على القريب اليتيم ولو كان مكفيا بنفقة أمه

0 172

السؤال

أخي متوفى ولديه ابن في العاشرة من عمره وهو يعيش مع والدته وهي موظفة وحالها ميسور وتحافظ عليه كثيرا ولا تحرمه من شيء ..
سؤالي لفضيلتكم : هل يمكن أن أعطيه صدقة؟ أم أنه في غنى عنها، وأعطي هذه الصدقة لشخص غريب يحتاج إليها ؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك أن تتصدقي على ابن أخيك صدقة التطوع ولو كان غنيا، لأن صدقة التطوع يجوز دفعها لغير المحتاج، ثم إن  الصدقة على القريب تجمع بين الصدقة والصلة، ولذلك كانت أفضل من الصدقة على غيره، لكن ما دام القريب هنا غير محتاج فقد ذكر أهل العلم أن الصدقة على المحتاجين أفضل كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 177047، وللفائدة انظري  الفتوى رقم :40758.

 أما الزكاة فلا تعطى لغير مستحقيها وهم الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم في آية الزكاة كما سبق بيانه في الفتوى رقم :13301  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة