السؤال
هل يحق لي مطالبة عملي السابق براتب عن الفترة التي تم تعطيلي عن العمل فيها بسبب تأخرهم عمدا عن تسلمي إخلاء الطرف وشهادة الخدمة؟
التفاصيل: أنا مدرسة تقدمت باستقالة من إحدى المدارس المستقلة بعد تعرضي لظلم من الإدارة, وتمت الموافقة على استقالتي وتوفير بديلة عني, وسلمت العهدة التي لدي ، لكن إدارة المدرسة استمرت بالمماطلة في تسليمي أوراق إنهاء الخدمة, والتي لا أستطيع مباشرة عمل آخر دونها حسب قانون العمل, ورغم عثوري على عمل آخر إلا أنهم ما زالوا يماطلون, والله يشهد أنه ليس لديهم أي سبب سوى الإضرار بي.
وقد حدث لي نفس الموقف مع مدرسة أخرى منذ 3 سنوات، وتخيلوا أنهم لم يسلموني هذه الأوراق إلا بعد سنة, وبعد أن تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى ضدهم - يخافون من العباد, ولا يخافون من رب العباد - وتم تسليمي أجر الفترة الرسمية حتى تاريخ إخلاء الطرف فقط, رغم أني عملت في المدرسة لمدة شهر بعد إخلاء الطرف, ولم أستلم راتبها إلى الآن, وقد مر على هذا الأمر 3 سنوات ونصف, كما أن القانون لم يلزمهم بدفع راتب لي عن فترة الضرر التي تم تعطيلي عن العمل فيها بسببهم, فهل يجب عليهم شرعا تعويضي ماديا عن الضرر؟
وإن كان فعلى من يقع الإثم في ذلك هل على صاحبة الترخيص أم النائبة الأكاديمة أم النائبة الإدارية؟ أم الجميع طالما أنهم اشتركوا في ذلك؟
والحمد لله الذي جعلني أخرج من هذا الأمر مظلومة لا ظالمة.