الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم تعويض اليتيم حيث نسيه من ألزموا أنفسهم بدفع أموال لليتامى؟

السؤال

مجموعة قبلية قد ألزمت أنفسها بدفع مبالغ مالية شهرية توزع بالتساوي بين أيتام المجموعة، واستمرت في هذا العطاء مدةً من الزمن. ثم تبين لهم بعد مدة أن أحد الأيتام – بسبب الجهل به أو نسيانه – لم يكن يُعطى نصيبه من هذه المبالغ.
فهل يلزم هذه المجموعة تعويض هذا اليتيم عن المبالغ التي لم تُعطَ له في السابق، أم لا يلزمهم ذلك شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم هذه المجموعة إعطاء شيء لذلك اليتيم.

فالتزامهم التبرع شهريا لأيتام القلبية لا يجعل التبرع واجبا عليهم شرعا، فضلا عن وجوب تعميم الأيتام بالتبرع.

والالتزام الذي يلزم الوفاء به شرعا: هو النذر، ولا ينعقد النذر إلا بصيغة قولية تدل على الالتزام بفعل شيء لله تعالى.

جاء في المغني لابن قدامة: وصيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا. وإن قال: عليّ نذر كذا. لزمه أيضًا؛ لأنه صرح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله، فعليّ صوم شهر؛ كان نذرًا. اهـ.

ولو فُرض جدلا أن كل واحد منهم نذر أن يتبرع لجميع أيتام القبيلة بمبلغ ما، فإنه لا يلزم تعميم الأيتام بل يجزئ التبرع لبعضهم، بل يجزئ التبرع لغير الأيتام، عند بعض العلماء.

جاء في «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمنلا خسرو: «(نذر لفقراء مكة ‌جاز ‌الصرف إلى فقراء غيرها) ؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة الفقير، ولا مدخل فيه لخصوص المكان».

وقال ابن عابدين في رد المحتار: وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده، ففي الخانية: إن زوجت بنتي فألف درهم من مالي صدقة، لكل مسكين درهم، فزوج، ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني