لا حرج في قبض أجرة معلومة على الإتيان بسلعة بخصم معين

0 152

السؤال

ما حكم من طلب من أحدهم أن يأتيه بخصم مقداره 100 من محل ما ويعطيه 5 مكافأة له على جهده؟ علما بأن كلا الشخصين لا علاقة نفعية تربطهما مع المحل المراد الحصول على خصم منه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج فيما ذكرت؛ لأن المنفعة التي ستستوفيها أنت محددة، والأجرة التي سيأخذها هو مقابل عمله معلومة، وعلى هذا المدار في صحة العقد. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى