تعليق طلاق المرأة على الزواج منها لا أثر له

0 315

السؤال

أرجو من حضرتكم الإجابة على سؤالي بالكامل لإراحتي من هم الوسواس.‏
إني قد نويت الزواج ببنت أعرفها من العائلة، وهي ذات دين، وخلق. وفي مرة من المرات التي كنت أشاهد فيها ‏برنامجا دينيا ذكر أمامي أن تعليق الطلاق قبل الزواج يجوز عند مذهب الحنفية. وبدأت من يومها الوسوسة أني ربما ‏قد علقت الطلاق على زواجي من هذه البنت فيبطل زواجي منها حال إتمامه. ثم قلت في نفسي إن هذه وسوسة، وأنا ‏لم أذكر نطقي بذلك، فارتحت مبدئيا، ثم طرحت سؤالا على موقع أحد العلماء بالموضوع هذا تقريبا وصرت أوسوس ‏أني ربما قد كتبت شيئا يلزمني بهذا التعليق. وطلبت من أخي أن يستمع لمشكلتي و ذكرت أمامه " أني لم أعلق ‏الطلاق على فلانة " أو قلت أني لم أذكر أو أنطق أو أكتب ذلك أو لا أريد ذلك. واحدة من هذه العبارات و ربما لم أقلها ‏بصيغة النفي ويمكن أني ذكرت تعليق الطلاق على الزواج. لا أذكر بدقة. فهل يعتبر ما قلته تعليقا للطلاق عند ‏الزواج أم لا ؟ علما أني متأكد أني عند اللفظ قلت فلانة وليس اسمها، علما أن أخي يعرف من هي. وهل يعتبر ما ‏أكتبه في هذا السؤال تعليقا أيضا أم لا؟ علما أني أحاول أن أتجنب هذه الكلمة أصلا. وأنا أعيد نفس السؤال بسبب ‏خطأ في الموقع عند الكتابة، وأخاف أن أكون قد ذكرت شيئا من هذا يلزمني بالتعليق عند المحاولة الأولى لكتابة ‏السؤال.‏
هل أستطيع الأخذ بقول الشافعي بأن هذا لغو بفرض أني قمت بتعليق الطلاق بشكل صحيح ؟ علما أنني في الأغلب ‏سأتزوج على مذهب أبي حنيفة. فلو اتبعت مذهب الحنفية لطلقت البنت حال إتمام عقد القران أم أن هذا الأمر وعقد ‏الزواج أمران مختلفان، وأستطيع الأخذ بمذهبين مختلفين: الحنفي للزواج، والشافعي لأمر تعليق الطلاق؟ و هل أستطيع ‏الاستفادة من هذه الفتوى 102665 علما أني أخاف أن لا أكون قد أعطيتك فكرة صحيحة عن حالتي، وتكون درجة ‏وسوستي أقل من ما تظن فتفتي لي بما لا يجب لي. كما أني أخاف من كتابة كلمة طلاق حتى لا أوسوس مرة أخرى، ‏علما أني كتبتها بضع مرات أثناء المحاولة الأولى لكتابة السؤال.
و شكرا .‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فواضح من سؤالك أن الأمر مجرد وساوس، وأنك لم تعلق طلاق هذه المرأة على الزواج منها، وعلى فرض أنك علقت طلاقها على الزواج منها فلا أثر لذلك على العصمة –إن شاء الله- وذلك لأمور عدة:
- أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق لا يقع قبل الزواج؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 35676.

- أن النص في عقد الزواج على كونه على مذهب معين لا يلزمك باتباع هذا المذهب في كل المسائل، وانظر الفتوى رقم: 160219  مع التنبيه إلى أن الأولى ألا يذكر في العقد أنه على مذهب معين، كما بيناه في الفتوى رقم: 37973.

- أن الطلاق لا يقع مع الشك كما بينا ذلك في العديد من الفتاوى
- أن الطلاق الصادر بسبب الوسوسة غير واقع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:56096.
ثم اعلم أن ذكر الطلاق على سبيل الحكاية أو السؤال ونحو ذلك لا يقع به الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463
فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، وأتمم زواجك، واستعن بالله تعالى، واعرض نفسك على طبيب نفسي. وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة