استحباب الإكثار من الصدقة بشروط

0 569

السؤال

عند ما بدأت العمل في شركتي قررت أن أعطي الخمس من الربح. ثم قررت الثلث, ومن ثم النصف.
أموري في تحسن, ولله الفضل والحمد والمنة.
وشركتي أصبحت 3 شركات، والمحتاجون كثر هذه الأيام.
سمعت حديثا عن الرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: الثلث، والثلث كثير.
أفيدوني في هذا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأنت على خير عظيم إن شاء الله، فاستمر في البذل والصدقة زادك الله حرصا على الخير، واعلم أن ما ذكرته هو مصداق قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين {سبأ:39}. ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وكلما أكثرت من الصدقة كلما كان ذلك خيرا لك، بشرط ألا تضر بنفسك، أو بمن تلزمك نفقته، وكذا يكره أن تتصدق بما يفضل عن كمال كفايتك إن لم تكن بك عادة على الصبر والاحتمال.

  وتفصيل الحال التي تستحب فيها الصدقة والتي تكره أو تحرم فيها تجده في الفتوى رقم: 178113 فانظرها.

  وأما الحديث الذي ذكرته فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نهي عن الوصية بأكثر من الثلث وليس هو في شأن الصدقة.

وقد روى أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. عن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: يا أبا بكر؟ ما أبقيت لأهلك؟. قال: أبقيت لهم الله ورسوله.

  قال ابن قدامة: فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لقوة يقينه، وكمال إيمانه، وكان أيضا تاجرا ذا مكسب. انتهى.

 والحاصل أن لك أن تتصدق بنصف الربح أو ما شئت منه بالشرط المذكور.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة