السؤال
عندنا مصنع للحجر الصناعي, وعندما نركب الحجر قد نسترجع بعض المواد من العقود المدفوع ثمنها من العميل, وبسؤال المندوب المسئول يفيد أن الموقع لا يحتاجها, أو أن العميل لا يريدها, فهل إفادة المندوب شفهيا بأن العميل لا يريدها تكفي؟ أم يجب أخذ توقيع العميل على ذلك - وهو أمر شاق -؟ أم يكفي مكالمة هاتفية مع العميل من المندوب؟ وأيضا من الممكن أن يفيد المندوب أن الموقع احتاج عملا زائدا ولم نأخذ ثمنه من العميل, وهذه مقابل تلك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتبقى من تلك المواد إن كان يسيرا تافها وتركه العميل رغبة عنه فلا حرج عليكم في أخذه والانتفاع به, ولا يشترط إذنه فيه ما دام تافها وقد ترك عرضة للضياع والتلف, فهو مثل ما يتركه الحصاد, قال في كشاف القناع: وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من التمر رغبة عنه، ملكه آخذه، مسلما كان أو ذميا. اهـ
وأما لو كان لتلك المواد قيمة معتبرة عرفا فلا يجوز لكم أخذها دون إذن مالكها, وإذا كان المندوب ثقة فيكفي إخباره عن إذن العميل في تلك المواد, ولا يلزم توثيق ذلك بكتاب يوقع عليه العميل, لكن لو فعل ذلك فهو أولى.
وأما كون الشركة عملت أعمالا لم تأخذ عليها أجرا فتريد أخذ تلك المواد في مقابل عملها, فإن كان ذلك عن اتفاق مع العميل وتراض فلا حرج, وإلا فلا.
والله أعلم.