السؤال
أبي حلف على زوجته الثانية بأنها إذا ردت السلام على أمي فهي طالق, وهي جاءت وسلمت عليها وجلست تتكلم معها فهل يقع الطلاق؟
أبي حلف على زوجته الثانية بأنها إذا ردت السلام على أمي فهي طالق, وهي جاءت وسلمت عليها وجلست تتكلم معها فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك قصد بيمينه منع زوجته من رد السلام فقط, دون غيره من الكلام فلا يحنث إلا بردها السلام على أمك، وأما إن كان قصده منعها من مكالمة أمك - كما هو الظاهر- فقد وقع الطلاق بكلامها وتسليمها على أمك؛ وذلك لأن العبرة في اليمين بنية الحالف، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، ........، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، ...... ومنها: أن يريد بالخاص العام، مثل أن يحلف: لا شربت لفلان الماء من العطش, ينوي قطع كل ما له فيه منة، أو: لا يأوي مع امرأته في دار, يريد جفاءها بترك اجتماعها معه في جميع الدور، أو حلف: لا يلبس ثوبا من غزلها, يريد قطع منتها به، فيتعلق يمينه بالانتفاع به، أو بثمنه، مما لها فيه منة عليه "انتهى باختصار.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الطلاق المعلق بغرض التهديد, أو الحث, أو المنع, أو التأكيد, لا يقع بحصول المعلق عليه, وإنما تجب كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم, ولا بد من معرفة قصد أبيك في يمينه, فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.