حلف بالطلاق ألا يشاهد أفلاما في التلفزيون فشاهدها في النت

0 196

السؤال

إنني في ضيق وحيرة بسبب هذا السؤال، وأريد ‏معرفة ما يلزمني.
حلفت وقلت: علي ‏الطلاق ما أنا شايف أفلام محرمة في التلفزيون ‏تاني خالص أبدا نهائيا- المهم أنني لم أحنث، ‏وحافظت على هذا الحلف أي عدم المشاهدة في ‏التلفزيون، ولم يكن عندي إنترنت وقت هذا الحلف، وبعد ثلاث سنوات من هذا الحلف قمت ‏بإدخال النت في البيت- وللأسف- شاهدت هذه ‏الأفلام المحرمة في النت أكثر من مرة، أي عدة ‏مرات، علما بأنني وقت الحلف لم يخطر النت ‏ببالي لأن النت لم يكن موجودا ‏بالبيت. ‏
‏ فهل وقع الحنث بالمشاهدة في النت؟
‏السؤال الثاني: هل قولي: تاني أبدا خالص ‏نهائيا- يدل على التكرار. علما بأن النية عدم ‏المشاهدة نهائيا. وهل لابد أن يكون اللفظ كلما أو ‏مهما، أو يكون النية كلما أو مهما لكي يحدث ‏التكرار؟
إنني أحتاج إلى الإجابة ضروري لأنها ‏سوف تحدد مصيري .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قصدت بيمينك الامتناع عن مشاهدة الأفلام المحرمة في التلفزيون فقط، فلم يقع على زوجتك طلاق بمشاهدتها في الانترنت، وأما إن كنت قصدت الامتناع عن مشاهدة الأفلام المحرمة ولم تقصد التقييد بالتلفزيون -كما هو الظاهر من السؤال- فقد حنثت بمشاهدة الأفلام المحرمة عبر الانترنت، لأن العبرة في اليمين بالنية، أو بسبب اليمين إذا عدمت النية، والألفاظ التي ذكرتها لا تدل على التكرار كما سبق أن أجبناك على ذلك.

وعليه؛ فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وهذا على مذهب الجمهور المفتى به عندنا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أن الحلف بالطلاق إذا لم يكن قصد الحالف به تعليق الطلاق وإنما قصد التأكيد أو المنع، أو الحث، فلا يقع به طلاق وإنما تلزم الحانث كفارة يمين.

وما دام في المسألة خلاف، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم. وتب إلى الله من مشاهدة الأفلام المحرمة، وانظر في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات الفتوى رقم:53400 

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة