مات عن أم وزوجة وابن

0 172

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}, والباقي للابن تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للأم سدسها: أربعة أسهم. وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم. والباقي سبعة عشر سهما للابن, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 أم 4 زوجة 3 1 ابن 17

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة