السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت ابن) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت ابن) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12} والباقي لابن الابن وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.
ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الابن, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل ... اهــ.
فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوجة ثمنها, خمسة أسهم, ولابن الابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت ابن سبعة أسهم, وهذه صورتها:
1 ابن ابن
3 بنت ابن
14
7
14
21
والله تعالى أعلم.