توفي عن زوجة وثلاث بنات وواحد وعشرين أخا شقيقا وأخت

0 174

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 21
(ابن أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى:
التركة التي تركها الزوج كانت من عمل وشقاء الزوجة والزوج معا، ولكن جميع الأموال مكتوبة باسمه فقط.
فهل يحق لأخوات الزوج وراثة هذه التركة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فما دامت التركة مسجلة باسم الزوج، فإنه يحكم بأنها ملك له وليس للزوجة فيها شركة, إذ الأصل أن ما سجل باسم الشخص ملك له, وإذا ادعت الزوجة بأنها شريكة ولم يصدقها الورثة، فعليها أن تقيم البينة لدى القضاء على تلك الدعوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم, لادعى ناس دماء رجال, وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي, واليمين على من أنكر. فإذا أقامت الزوجة البينة على دعواها فليس لبقية الورثة أن يأخذوا من حقها شيئا، وإنما يرثون نصيب الزوج فقط من التركة, وإذا لم تقم بينة على دعواها،ولم يكن الورثة معترفين لها بحقها في المال، توجهت اليمين إلى الورثة، فيحلفون على عدم علمهم بأن الزوجة شريكة للزوج، فإن حلفوا قسمت التركة بين جميع الورثة، وإن نكلوا أخذت الزوجة ما ادعت أنه ملكها وليس ملكا للزوج، وكل هذا عند القضاء .
 وأما كيفية قسمة التركة، فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11 , والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 , ولا شيء لابني الأخ الشقيق لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان.

فتقسم التركة على ثلاثة آلاف وستة وتسعين سهما, للزوجة ثمنها, ثلاثمائة وسبعة وثمانون سهما, وللبنات ثلثاها, ألفان وأربعة وستون سهما, لكل واحدة منهن ستمائة وثمانية وثمانون, ولكل أخ شقيق ثلاثون سهما, وللأخت الشقيقة خمسة عشر سهما, وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 129 3096 زوجة 3 387 3 بنت 16 2064

21 أخ شقيق

1 أخت شقيقة

10

5

630

15

والله تعالى أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة