الإعانة على الحرام بأي وجه لا تجوز

0 226

السؤال

لدي صفحة إسلامية على الفيس بوك, ولا علاقة لها بالفتاوى, والصفحة أنقل لها ما يعين المسلم على فهم دينه من موقعكم, وموقع الإسلام سؤال وجواب, وموقع العلامة ابن باز - رحمه الله -, وقد أتاني هذا السؤال, وبما أني لست أهلا للفتوى فأحيله عليكم - جزاكم الله خيرا - والسؤال هو من أحد الإخوة الكرام في أميركا وفيه يقول: أريد أن أشتري محل سوبر ماركت, ولكن يوجد فيه ملحمة, ويوجد فيها الخنزير, وهي ليست لي, وهناك رجل آخر يشتغل فيها ويأخذ المال, وأنا فقط آخذ الإيجار, وأعطيه لصاحب المحل الذي أنا مستأجر منه, فهل يجوز ذلك أم لا؟ أي أني آخذ الإيجار منه فقط, فهل يجوز؟
أفيدوني, بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص أن يكون وسيطا في شيء من أمر هذه الملحمة التي تبيع لحوم الخنزير، لا في إيصال الإيجار ولا في غيره؛ لأن ذلك إعانة على المعصية فلا يجوز، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

أما شراؤه لهذا المحل: فهو جائز من حيث الأصل, ولا ضير في أن هذه الملحمة موجودة في جزء منه، طالما أنه لا علاقة له بها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى