من مسائل الطلاق المعلق

0 270

السؤال

أنا متزوجة, وتعددت الخلافات بيني وبين زوجي بسبب الإنترنت والشات, وحدث أن قلت له في مرة: "احلف لي بأنك لو دخلت الشات أبقى طالق" فقال لي: "طيب" وعندما سألته عن نيته, قال لي: إنه لم يكن يقصد الطلاق, ولكنه كان يسكتني وقتها, وقد قرأت أن "طيب" تعني الموافقة والإيجاب, وبعدها بعدة أيام حصلت مشكلة ثانية أكبر, ومن أجل التصافي قلت له: "ارم علي يمين طلاق ثلاثة لو دخلت الشات" فقال لي: "علي الطلاق بالثلاثة مش هادخل الشات ثاني" ومن الممكن أنه قال لي: "لو دخلت الشات ثاني وكلمت بنات تبقي طالق بالثلاثة" فأريد أن أعرف ما حكم الطلاق في كل مرة؟ وفي هذا اليوم كنا نتكلم عن اليمين السابق فقال لي في وسط الشرح لموضوع الطلاق: "والكلام ده يعني أنا لو عملت كذا تبقي أنت اطلقت" فأنا خائفة من ساعتها, وأنا أعرف أن نيته كانت الشرح, وليس الطلاق, لكن صريح اللفظ يوقع الطلاق, وشددت عليه أن يمسح أقاربه وأقاربي من الفيس بوك, لكنه أبقاني وأبقى أخته, فهل لو كلمته أو كلمته أخته يقع اليمين؟ وقد بحثت في الإنترنت كثيرا لكني لم أفهم هل الفتاوى تنطبق علي أم لا, وقد سأل زوجي خطيب المسجد, فقال له: عن المرة الأولى أخرج كفارة يمين, وفي المرة الثانية: "لو وقع اليمين يبقى طلاق بائن بينونة كبرى" لكنه في المرة الأخيرة قال له: سأسأل شيخا آخر, وأنا أريد أن أعرف: متى يقع اليمين ويصبح طلاقا صحيحا؟ ولو دخل الشات فهل سأطلق منه بالثلاثة أم مرة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك: "طيب" بعد سؤالك إياه أن يحلف بالطلاق لا يترتب عليه شيء, فغايته أن يكون وعدا بالحلف بالطلاق، وكذلك حكايته لك ما صدر منه قبل من الطلاق لا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 48463.

وأما حلفه بالطلاق الثلاث على عدم دخول الشات: فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق الثلاث إذا حنث زوجك في يمينه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه الذين يرون أن يمين الطلاق التي لا يراد بها إيقاع الطلاق, وإنما يراد التأكيد, أو الحث, أو المنع من أمر معين لا يقع بها طلاق, وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين ما يحنث به الزوج إلى نيته وقصده فيما يحتمله لفظه, فالنية تخصص العام, وتقيد المطلق مما تلفظ به الحالف، وانظري الفتوى رقم: 35891.

فإن كان قصد الامتناع من دخول الشات مطلقا حنث بدخوله مطلقا, وإن قصد الامتناع من الدخول لمحادثة النساء الأجنبيات فقط, فلا يحنث بدخوله لغير ذلك, وعلى أية حال: فالحكم يتوقف على معرفة لفظ الزوج ونيته.

و ما دام الحال هكذا فلا بد من عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة