السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تخرج من العمارة, أو تدخل أحدا شقتنا دون إذن مني، وكان نص الحلف: "علي الطلاق ما تخرجي من باب البيت - والنية العمارة - أو حد يدخل الشقة من غير إذن", وقد كانت نيتي إيقاع الطلاق, وقد أخبرت زوجتي بأن نيتي الطلاق لردعها، وحثها على إطاعة الأمر, وقد استأجرت محلا في الشارع المجاور لمنزلي، وفي أحد الأيام أتت زوجتي إلى المحل لتستأذنني أن تذهب لصديقتها، فأخبرتها أن حلفي كان بألا تخرج من البيت، فأخبرتني أنها فهمت أن الحلف بألا تخرج دون إذن، وقد أتت لتستأذن, وقد أدركت حينها أن الطلاق قد وقع, وبعدها بعدة أيام اتصلت بي زوجتي, وأخبرتني أن أختها كانت بجوار المنزل فدعتها للزيارة، وبعد مجيء أختها وانتهاء زيارتها تذكرت زوجتي الحلف، فاتصلت زوجتي وأخبرتني بأنها دعت أختها وهي ناسية الحلف بالطلاق, وسؤالي - بارك الله فيكم -: هل الطلاق قد وقع فعلا في المرة الأولى والثانية؟
وما هي شروط الرجعة؟
جزاكم الله خيرا.