السؤال
هل يجوز أن أخرج زكاة المال في موعدها السنوي بنية زكاة المال والصدقة عن عمتي المتوفية في ذات الوقت؟
هل يجوز أن أخرج زكاة المال في موعدها السنوي بنية زكاة المال والصدقة عن عمتي المتوفية في ذات الوقت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إخراج الزكاة المفروضة بالنيتين معا، فإن من شرطها أن تتمحض لنية الفريضة، ولو حصل فأخرجت الزكاة بنية الزكاة وصدقة التطوع لم تجزئ عن الزكاة الواجبة, كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 114845.
والله أعلم.