السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 6
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 6
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين ... اهـ.
والباقي لأبناء الشقيق تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجة ثمنها, ثمانية عشر سهما, وللبنتين ثلثاها, ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهما ثمانية وأربعون, ولكل ابن أخ شقيق خمسة أسهم, وهذه صورتها.
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل الورثة 24 * 6 144 زوجة 3 18 2 بنت 16 96 6 ابن أخ شقيق 5 30والله تعالى أعلم