0 199

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر, فإن تركته تقسم على النحو التالي: لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}, وللأب ما بقي بعد فرض البنت والأم بالفرض والتعصيب, وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنت نصفها: ثلاثة أسهم, وتأخذ الأم سدسها: سهم واحد, ويأخذ الأب سهمان: أحدهما بالفرض، والآخر بالتعصيب، وتوضيح ذلك في الجدول الآتي: 
 

أصل التركة 6 البنت 3 الأم 1 الأب 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة