حلف بالله أنه سيطلق زوجته إذا تدخل أهلها في أمر معين

0 262

السؤال

أنا على خلاف مع زوجتي بسبب كثرة تدخلات الأهل, وبسبب المشاكل التي بيننا, وهي الآن عند أهلها لسفري, وطلبت منها الرجوع في وقت محدد, وعند عدم رجوعها - لأن الرحلة فاتتها - قلت لها: "خليك عند أهلك, ولا أبي أشوفك, ولا أرغب برجوعك" وكان كلامي بدافع الزعل, وبسبب شدة غضبي عليها حلفت بالله أنه "إن تدخل أهلها, وكلموا أهلي في موضوع رجوعها أن أطلقها" بدافع الزعل والضغط النفسي الذي كنت أمر به بسبب كثرة المشاكل, علما أنه من كثرة التدخلات العائلية أصبح عندي وسوسة كثيرة وهوس بالطلاق, والطلاق دائما في مخيلتي؛ مما أعانيه من المشاكل الكثيرة, ولم أتلفظ بكلمة الطلاق, ولم أقل: "أنت طالق", بل حلفت أنهم إذا تدخلوا فسوف أطلقها, وذلك بدافع الغضب, فما الحكم في هذا الحلف؟ وهل يحصل الطلاق وتطلق أم لا؟ وهل له كفارة؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحلفك بالله أن تطلق زوجتك إذا تدخل أهلها في أمر معين لا يترتب عليه طلاق إذا حنثت في يمينك بتدخل أهلها في هذا الأمر, ولكن تلزمك بالحنث كفارة يمين بالله؛ وذلك لأنك لم تعلق الطلاق على هذا الأمر, وإنما وعدت به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد، ولا يستحب الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع, ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد, ولا يستحب.

وبخصوص كفارة اليمين بالله راجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة