السؤال
حلفت على زوجتي وأنا في قمة غضبي بألا تخرج بمفردها, ولم يكن في نيتي طلاق, وإنما تهديد, فهل يقع الطلاق إذا خرجت؟ وما كفارتي؟
حلفت على زوجتي وأنا في قمة غضبي بألا تخرج بمفردها, ولم يكن في نيتي طلاق, وإنما تهديد, فهل يقع الطلاق إذا خرجت؟ وما كفارتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تخرج بمفردها، فإنها إذا خرجت بمفردها وقع طلاقك عليها, سواء قصدت بيمينك تعليق الطلاق حقيقة على خروجها بمفردها, أو قصدت تهديدها ومنعها من الخروج, ونحو ذلك, وهذا مذهب جمهور أهل العلم - وهو المفتى به عندنا - خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
أما إذا كنت حلفت على زوجتك بالله, ولم تحلف بالطلاق, فإن عليك بالحنث كفارة يمين, ولا أثر لهذا الحلف على عصمة الزوجية، وهذا كله إذا كنت حلفت مدركا لما تقول, أما إذا كنت حلفت غير مدرك لما تقول, بل غلب الغضب على عقلك فأفقدك الوعي, فلا أثر لهذه اليمين في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 98385.
وما دامت المسألة محل خلاف وتفصيل, فالأولى أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.