السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق أثناء مشاجرة مع أهلي، أن لا تذهب إلى بيت أهلها، وعلمت أنها نوت أن تذهب إلى أمها، ولكنها لم تدخل البيت، ووقفت مع أمها خارج البيت. فهل يقع اليمين كذلك؟
حلفت على زوجتي بالطلاق أثناء مشاجرة مع أهلي، أن لا تذهب إلى بيت أهلها، وعلمت أنها نوت أن تذهب إلى أمها، ولكنها لم تدخل البيت، ووقفت مع أمها خارج البيت. فهل يقع اليمين كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند الحنث–وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الإيمان إلى النية، فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة.
وانظر الفتوى رقم: 35891.
فإن كنت قصدت منعها من دخول بيت أهلها فقط، فلم تحنث في يمينك ما دامت زوجتك لم تدخل البيت، وأما إذا كنت قصدت منعها من الذهاب مطلقا ولو لم تدخل البيت، فقد حنثت بذهابها، وإذا كنت لم تنو شيئا محددا، فالمرجع إلى السبب الباعث على اليمين، فإن كان السبب يتعلق بدخول البيت، فيمينك مقيدة بدخولها البيت.
وما دام في المسألة تفصيل، فالأولى أن تعرضها على من تقدر على مشافهته من أهل العلم الموثوقين .
والله أعلم.