0 176

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(أخت من الأب) العدد 1
- إضافات أخرى:
الأخت التي من الأب لا تتعاون معنا، ولدينا أموال في البنك.
هل لي أن أعرف كيف آخذ نصيب كل واحد منا، عدا الأخت التي من الأب يترك نصيبها في البنك؟ جزاكم الله خيرا.
ويوجد لدينا إيجارات لهذه الأخت لم تستلمها ولم تسأل عنها. فما هو الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فنريد أولا التنبيه إلى أن الورثة في موضوع التركات إنما ينسبون بقرابتهم إلى المورث، وبالتالي فمن ذكرت أنها أم فالواجب اعتبارها أم الميت لا زوجته، ومن ذكرت أنها أخت من الأب فالمعتبر أنها أخت الميت من أبيه، لا بنته من زوجة أخرى.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وابنيه، وبناته الأربع، وأخته من الأب. ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 11 , ولا شيء لأخت الميت من أبيه؛ لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان فلا ترث.

وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:

للأم سدسها: ثمانية أسهم. ولكل ابن عشرة أسهم. ولكل بنت خمسة أسهم.

وإذا كنت تقصد بقولك: (أخت من الأب) أنها بنت الميت من زوجة أخرى، وهي أخت من الأب لبقية أولاده، وليست شقيقة لهم، فإن تلك البنت ترث، فإذا كانت زائدة على البنات الأربع، فإن التركة تصح من أربعة وخمسين, لأم الميت منها تسعة، ولكل ابن عشرة، ولكل بنت خمسة. وإذا لم تستلم تلك البنت نصيبها فإنها تخبر به وتعطاه أو يعطى للمتولي أمرها.
 

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة