لا يشهد الشاهد إلا بما علمه يقينا

0 578

السؤال

كنت موظفا في شركة سابك, وكانت الشركة تمنح موظفيها تأمينا طبيا له ولعائلته ولوالديه - إذا كان لديه صك إعالة صحية - واستخراج صك إعالة الوالدين من محكمة الجبيل إجراء بسيط؛ لكثرة موظفي سابك الذين يريدون استخراج هذا الصك, فهم يعتبرونه من بر الوالدين, ومن شروط استخراج هذا الصك وجود شاهدين ومزكيين, وقد ذهبت أنا وأربعة من زملائي, وكل منا شهد للآخر؛ علما أننا لا نعلم ما إذا كان الشخص المشهود له يشارك في إعالة والديه فعلا أم لا, وأنا شهدت لشخص يعمل أبوه في شركة, وأعتقد أنه مقتدر ماليا, فهل شهدت زورا؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرا - كي أرتاح, والصك مكتوب عليه أنه يشارك في إعالة والديه الصحية, وليس شرطا أن تكون إعالة كاملة, وإن كان ما فعلته خطأ فما الحل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يشهد بما لا يعلم، فالشهادة من شروطها العلم بحقيقة ما يشهد به، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه يقينا, وبذلك جاء الحديث: على مثلها فاشهد, وأشار إلى الشمس, وإلا فلا. اهـ.

وقال ابن عثيمين: أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين، حتى إنه روي عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع، أي: على مثل الشمس، حتى لو وجدت قرائن تدل على الأمر لا تشهد به، لكن اشهد بالقرائن التي رأيت، أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا لا يجوز؛ لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم. اهـ.

فيجب عليك أن تتوب إلى الله من شهادتك بما لم تعلم، فإنها تعد من شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب، وراجع الفتوى: 118588.

مع العلم أن التأمين الطبي التجاري محرم شرعا؛ لما اشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة