0 355

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي عن حكم الحلف بالطلاق حيث إن أحد إخوتي حلف بالطلاق لأمر لا يملك البت فيه وهوعدم تزويج إحدى أخواتي لشخص ما , وحيث أن الزيجة قد تمت فما الحكم في ذلك, وهل يلزمه كفارة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
فإذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه علق الطلاق على أمر فحصل.
أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف كان فيه كفارة يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاق ولا يمين وهو محل اتفاق. وعلى السائل الكريم أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لتوضيح الأمر.. وقبل ذلك ننصحه بتقوى الله والبعد عن الحلف بغير الله تعالى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة