السؤال
قيل في كتاب لا أذكر اسمه أظنه المغني: ( إذا صلى الكافر حكم بإسلامه، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، أو صلى جماعة أو فرادى, وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه؛ لأنه يحتمل أنه صلى رياء وتقية, ولنا أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين، ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام، فحكم بإسلامه به كالشهادتين ...... ولا فرق بين الأصلي والمرتد في هذا؛ لأن ما حصل به الإسلام في الأصلي، حصل به في حق المرتد كالشهادتين؛ فعلى هذا لو مات المرتد فأقام ورثته بينة أنه صلى بعد ردته حكم لهم بالميراث، إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته، أو تكون ردته بجحد فريضة، أو كتاب، أو نبي، أو ملك، أو نحو ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه بصلاته؛ لأنه يعتقد وجوب الصلاة، ويفعلها مع كفره، فأشبه فعله غيرها .. اهــ.
هل يعني هذا أنني لو رأيت كافرا أصليا يصلي أحكم له بالإسلام ؟ وما حكم أن أرى شخصا أعلم أنه قد ارتد عن الإسلام بالكلية وكان قوله ( أنا كافر بالإسلام أو أنا كافر بمحمد) ثم رأيته بعد ذلك يصلي ؟ أليست الشهادة واجبة للحكم بإسلام المرء؟