حلف بالطلاق أن يعطي شخصا مبلغا فهل يحنث إذا استرد جزءا منه

0 175

السؤال

أحبكم في الله جميعا.
سؤالي باختصار: أنا حلفت بالطلاق أن أعطي شخصا مبلغا من المال قدره 7000 ريال, فأعطيته عن طريق تحويل المبلغ من حساب إلى حساب ابنته, فأصبح في حسابهم, وأنا محتاج مبلغا, فطلبت منه 3000 ريال سلفة فوافق, ولم يحولها إلى الآن, وأريد أن أستفتي هل يقع الطلاق أم لا إن حولها؟ لأني أوفيت بالشرط وحولته, وهل طلبي للسلفة من نفس المبلغ الذي حولته إلى حساب ابنته فيه شيء؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق إذا أقرضك هذا الرجل من المال الذي أعطيته إياه في حساب ابنته، فليس هذا مما تحنث به في يمينك, وإنما يحصل الحنث بعدم إعطائه المال في الزمن الذي عينته, أو في آخر وقت الإمكان إذا لم تعين زمنا لإعطائه، وانظر الفتوى رقم: 31196.

والظاهر من سؤالك أنك بررت في يمينك بتحويل المال إلى حساب ابنة الرجل، فلا يلزمك شيء بعد ذلك باليمين.

وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة