مات عن زوجة وابنين وابنتين وثلاث أخوات شقيقات وأخ من الأب

0 146

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}, والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11} ولا شيء للأخوات الشقيقات والأخ من الأب؛ لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن. اهــ. فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوجة ثمنها, ستة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 6 48 زوجة 1 6

2 ابن

2 بنت

7

28

14

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة