حكم تزين المرأة أمام أخوات زوجها

0 250

السؤال

أنا امرأة أعيش مع زوجي في بيت أمه، وأخواته يزرنه، وأريد التزين لكنهن تنكرن علي ذلك.
فهل هناك محذور شرعي في أن أتزين أمامهن؟
وما هي حدود اللباس الشرعي أمامهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في التزين بما هو مباح شرعا والظهور بزينتها أمام أخوات زوجها، وليس لهن أن ينكرن عليها ذلك. وأما حدود عورة المرأة أمام مثيلاتها من النساء، ففيه تفصيل راجعيه بالفتوى رقم: 7254

  وننبه بهذه المناسبة إلى الحذر من أن تبدي المرأة شيئا من زينتها أمام إخوة زوجها، أو أن تسمح لأي منهم بالخلوة بها، فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس ويكون سببا للفتن. وراجعي الفتوى رقم: 3819.

والله أعلم.
  

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة