حكم الطلاق المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه والزوجة حائض

0 229

السؤال

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي؛ لأنها اكتشفت أني أكلم فتاة عن طريق المحادثة الإلكترونية, وانتهت هذه المشادة بأن وعدتها بعدم تكرار ذلك, فأتت لي بمصحف, وقالت لي: "احلف على أنك لو فعلتها مرة أخرى واكتشفت ذلك فإني طالق منك" فحلفت, وبعد عدة أشهر قمت بنفس الفعلة, واكتشفت زوجتي ذلك وكانت حائضا، فهل يقع الطلاق؟ وما الأحكام المترتبة على ذلك - إن وقع -؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت حلفت لزوجتك على أنك إذا عدت لمحادثة الفتيات وعرفت الزوجة ذلك فإنها طالق، فقد طلقت زوجتك بمعرفتها عودك لمحادثة الفتيات، وهذا هو المفتى به عندنا - وهو قول الجمهور - في الطلاق المعلق، وكون الزوجة كانت حائضا لا يمنع وقوع الطلاق - كما هو مذهب أكثر أهل العلم -، وانظر الفتوى رقم: 5584.

وعليه، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها - وهي ثلاث حيضات ما دامت ممن تحيض - من غير حاجة لعقد جديد, ولا كفارة, ولا غيرها، والرجعة تكون بالقول, أو بالجماع، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة, وتعود زوجتك لعصمتك, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

وأما إن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.

والواجب عليك التوبة من تلك المحادثات المحرمة، وانظر الفتوى رقم: 125357.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة