ماتت عن أب وأم وزوج وثلاث بنات وثمانية أشقاء

0 163

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج)- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، ولزوجها الربع -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجود الأب.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهــ.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما: للأم منها ستة أسهم، وللأب منها ستة أسهم أيضا، وللزوج منها تسعة أسهم، وللبنات منها أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 12 15 * 3 45 أم 2 6 أب 2 6 زوج 3 9 3 بنت 8 24

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة