السؤال
معلومات قد تساعدكم في المسألة:
الجد الأعلى هو مخلوف أنجب خمسة من الأبناء هم: صالح وسيف وعيد وعبدالسلام وطه.
1/ثم أنجب صالح محمدا وآخرين وماتوا ولم يبق إلا محمد على قيد الحياة حتى الآن.
2/أنجب سيف خلفا ومحمدا, وماتوا أيضا منذ فترة, ولهم أولاد.
3/أنجب عيد مهنى وآخرين, وماتوا, ولم يبقى إلا مهنى على قيد الحياة.
4/عبدالسلام أنجب عليا, ومات منذ فترة, وله أولاد على قيد الحياة.
5/طه أنجب أحمد ومات, وأنجب أحمد فتحي, وابن طه هو الوحيد الذي توفي منذ عام, ولم ينجب, وترك زوجة ماتت منذ أسبوع, وقد ترك فتحي بيتا وثلاث نعجات كانت ترعاهن زوجته التي تسمى فوزية, وكانت تسكن في هذا البيت دون مشاكل, ولم يطالبها أحد من الورثة بالخروج وتوزيعه على الورثة، فلما ماتت الزوجة فوزية تاركة وراءها البيت وحوالي خمسه نعجات بدأ الحديث يدور حول توزيع هذه التركة - البيت والغنم - وخلاصة المسألة:
أن فتحي أحمد طه مات منذ عام, وليس له أولاد ولا إخوة, وترك زوجة لم تنجب, وترك بيتا وثلاث نعجات, وأولاد عمه ماتوا قبل موته هو, ولم يبق منهم على قيد الحياة إلا محمد صالح, ومهنا عيد مخلوف الذين لم يطالبوا فوزية بنصيبهم من الميراث – البيت والغنم -شهامة منهم, وتركوها تسكن في البيت حتى ماتت منذ أسبوع؛ فالمطلوب من سعادتكم بيان الحق الشرعي في الميراث لكل واحد له حق, وهم أولاد العم, والزوجة لها اثنان من الإخوة الأشقاء وأخت شقيقة واحدة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد النظر في السؤال تبين لنا أن الزوج - فتحي - لما توفي لم يكن أحد من ورثته أحياء إلا زوجته - فوزية - وإلا ابني عم أعلى, وهما: محمد بن صالح, ومهنى بن عيد, وكذا أولاد أبناء عم أعلى, وهم أولاد خلف, وأولاد محمد, وأولاد علي, فإذا كان هذا هو الواقع ولم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته - فوزية - الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}, والباقي لمحمد بن صالح, ومهنى بن عيد – بينهما بالسوية – تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه, ولا شيء لأبناء خلف, وأبناء محمد, وأبناء علي لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بمحمد بن صالح, ومهنى ابن عيد لكونهما أقرب إلى الميت منهم جميعا, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه هذا صحيح بلا نزاع. اهــ.
وعلى هذا تقسم تركة فتحي على ثمانية أسهم, لزوجته فوزية ربعها, سهمان, ولابن عمه محمد صالح ثلاثة أسهم, وكذا لابن عمه مهنى عيد ثلاثة أسهم.
ثم نصيب الزوجة يقسم بين ورثتها هي, فإذا لم تترك من الورثة إلا أخويها الشقيقين وأختها الشقيقة فإن نصيبها لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}, فيقسم نصيبها على خمسة أسهم, لكل شقيق سهمان, ولأختها الشقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية؛ وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.