قال لزوجته وهو غاضب: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. إن ذهبتِ إلى أهلك

0 248

السؤال

قلت لزوجتي في حالة غضب ثائر: (أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. إن ذهبت إلى أهلك) فما حكم الدين في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا منك تعليق لطلاق زوجتك بالثلاث على ذهابها إلى بيت أهلها، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد, أو الحث, أو المنع, لا يقع طلاقه, وتلزمه كفارة يمين, وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 5684.

  وقد نص بعض أهل العلم على أن تكرار تعليق الطلاق على أمر واحد تقع به طلقة واحدة, إلا إذا قصد الزوج الاستئناف, كما بيناه بالفتوى رقم: 80604 .

وننبه إلى أمور:

الأمر الأول: أنه إذا كان لهذا المنع سبب وزال السبب فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 53941.

الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 15595.

الأمر الثالث: ينبغي للمسلم أن يتقي الغضب ما استطاع، فعواقبه سيئة في الغالب، وعليه الحذر من ألفاظ الطلاق, واتخاذها وسيلة لحل مشاكله مع زوجته، فإن هذا مما يوهن العلاقة الزوجية, ولمعرفة الكيفية الشرعية لعلاج الغضب نرجو مطالعة الفتوى رقم: 58964.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة