حكم من قال لزوجته: علي الطلاق لأتزوجن عليك

0 231

السؤال

قلت لزوجتي: علي الطلاق لأتزوجن عليك. فما الحكم في ذلك؟
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الذي وقع منك حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق طلاق معلق في قول جمهور العلماء، فإذا لم تفعل ما حلفت عليه، وقع الطلاق عندهم. خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وجوب كفارة يمين، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 11592.

  وإن لم تحدد لهذا الزواج وقتا معينا، فلا يقع الطلاق إلا بتعذر تحققه بالموت مثلا.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف " إن " موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان . وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلا، فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي. اهـ.

  وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: الحذر من الحلف بالطلاق، فإنه بدعة من البدع، وهو من أيمان الفساق كما هو مبين بالفتوى رقم: 58585.

الأمر الثاني: لا ينبغي للزوج أن يتخذ الزواج من أخرى وسيلة لتهديد الزوجة، فهذا ليس من حسن العشرة المأمور به شرعا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة