حكم من خشي من تشتيت أسرته بسبب التعدد

0 222

السؤال

أنا متزوج, وزوجتي تحسن معاملتي, ولكنني ألاحظ أنني شهواني, وأحب النساء، ولكنني - والحمد لله - لم أزن, وأريد أن أتزوج من أي امرأة أخرى مطابقة للشروط التي أريدها؛ لكي أكبح شهوتي للنساء الجميلات, ولكنني لا أريد ذلك لسببين:
1- خوفي من أن تعاند زوجتي الأولى, وتطلب الطلاق, وأنا لا أريد هدم الأسرة والمنزل.
2- خوفي من إحساسي بأنني قد أرغب في أن أتزوج امرأة ثالثة بعد ذلك.
أحيانا أمارس العادة السرية لكبت شهواتي عندما أكون بعيدا عن زوجتي، ولكنني لا أكون مضطرا إلى ذلك، فأنا لم أكن على وشك الزنا, فهل أنا مريض وأحتاج إلى علاج نفسي؟ وما حكم الشرع في ممارستي للعادة السرية؟ وما حكم زواجي من زوجة ثانية - في حالة عدم هدم منزلي الأول، وفي ظل حالة عدم اليقين هذه أنني سأحتاج زوجة ثالثة -؟ وما حكم الشرع في زواجي من أنثى أوروبية نصرانية متبرجة، وعدم أخبار أي منهما بأنني متزوج من أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسنجيب على ما أوردت إلينا من أسئلة في النقاط الآتية:

النقطة الأولى: لا يلزم أن يكون ما لديك من شعور, وما أقدمت عليه من ممارسات دليلا على الإصابة بمرض نفسي، بل قد يكون ذلك أمرا عاديا, ومع هذا لو خشيت أن يكون هنالك شيء من المرض النفسي فراجع الثقات من الأخصائيين في الطب النفسي.

النقطة الثانية: أن العادة السرية محرمة وقبيحة, كما بينا بالفتوى رقم: 7170, وتتأكد الحرمة, ويعظم القبح بصدورها عن رجل متزوج, فالواجب عليك التوبة, والكف عنها, وانظر شروط التوبة بالفتوى رقم: 29785.

النقطة الثالثة: أن من لم تعفه الزوجة الواحدة فيجب عليه الزواج من ثانية، وانظر الفتوى رقم: 123212, وإن خشيت أن يكون الزواج من ثانية سببا في تشتيت أسرتك، ورأيت الصبر وترك الزواج والعمل بكل ما يمكن أن يكون سببا للعفاف فلك ذلك.

  ولا ينبغي أن يكون مجرد الشعور بأن الزواج من ثانية ربما دفع إلى الزواج من ثالثة مانعا من الزواج من ثانية - إذا كنت محتاجا إليه - وما العيب في أن تتزوج من ثالثة أو رابعة في حالة القدرة على العدل, والقيام بتكاليف ذلك, وننصحك بالبعد عن كل ما يمكن أن يكون مثيرا للشهوة: من إطلاق البصر, ونحو ذلك, وراجع الفتوى رقم: 103381.

النقطة الرابعة: أن الزواج من كتابية - يهودية أو نصرانية - جائز بشرط أن تكون عفيفة.

والأولى بكل حال عدم الزواج منها لاعتبارات ضمناها الفتوى رقم: 5315.

والزواج من مسلمة صالحة أفضل وأطيب.

ولا يشترط لصحة الزواج علم الزوجة به - سواء في ذلك السابقة عليه, واللاحقة له -.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة