حكم رقص المرأة لزوجها بالخلخال والاستماع لأغان مصحوبة بالدف

0 320

السؤال

ما حكم لبس المرأة الخلخال في القدم، أو على الوسط ليصدر أصواتا عندما ترقص لزوجها؟ وهل يجوز أن يستمعا إلى أغان ليس فيها إثارة، ولا موسيقى إلا الطبل (الدف)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء، إلا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وعلى هذا، فلا حرج في لبس المرأة للخلخال على القدم، أو على الوسط، ورقصها لزوجها به وإسماعه صوته.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17355 وما أحيل عليه فيها.

أما استماعهما للأغاني المصحوبة بالدف: فسماع الدف للرجال وفي مناسبات سماعه ونحو ذلك، محل خلاف بين أهل العلم. وراجع لذلك الفتوى رقم: 110468 والفتوى رقم: 176031 .

وأولى لهذين الزوجين ترك استماعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة