السؤال
بالنسبة لغسل الفرج وما حوله في الغسل عند المالكية هل يكون مرة واحدة متصلة إلى أن نطمئن لإزالة النجاسة؟ أم علينا أن نثلث غسل الفرج وما حوله ثلاث مرات؟ عند المالكية لو أمكن.
بالنسبة لغسل الفرج وما حوله في الغسل عند المالكية هل يكون مرة واحدة متصلة إلى أن نطمئن لإزالة النجاسة؟ أم علينا أن نثلث غسل الفرج وما حوله ثلاث مرات؟ عند المالكية لو أمكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إزالة النجاسة واجبة, بأي عدد من الغسلات حتى تزول، ثم المستحب عند المالكية تقديم إزالة الأذى من الفرج بغسله مرة واحدة قبل الغسل إذا كانت تزول بتلك الغسلة، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ص-: وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامنه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد ـ ش ـ هذا شروع في مندوبات الغسل وهي كثيرة على ما ذكره غيره منها: البداءة قبل هذه السنن بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بإزالة الأذى عن محل هو فيه ليقع الغسل على أعضاء طاهرة، ثم يغسل ذلك المحل فرجا أو غيره بنية غسل الجنابة ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك, وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسل فرجه فلا بد من غسله ثانيا ليعم جسده، وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل فرجه ثم لا يمسه حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل لعرو غسل الفرج عن نية، قاله المؤلف في شرحه على المدونة اللخمي: وإن نوى رفع الجنابة في حين إزالة النجاسة عنه وغسل غسلا واحدا أجزأ على مذهب المدونة.
وقال في منح الجليل: وندب بدء بعد غسل يديه لكوعيه بإزالة الأذى أي النجاسة عن بدنه إن كانت فيه بفرج أو غيره منيا كانت أو غيره، وينوي عند غسل قبله أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة، فيكفيه عن غسله بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه، فإن لم ينو ذلك عنده فيجب غسله بعد بالنية، فإن كان توضأ ودلك ببطن أو جنب كفه أو أصابعه انتقض وضوءه.
وقال في مواهب الجليل ص: وندب بدء بإزالة الأذى، ش: قال في التوضيح: ليقع الغسل على أعضاء طاهرة. انتهى.
واعلم أن الوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية غسل الجنابة، قال اللخمي في تبصرته: ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة، وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه. انتهى.
وقال الجزولي: هذا هو الغسل المتفق عليه.
والله أعلم.