حكم من قال: علي الطلاق إن تزوجت أختي فلانا

0 273

السؤال

أنا متزوج, وأختي تصر على الزواج من شخص أرفضه, وحاول والدي إقناعي به, ولكني حلفت يمين طلاق, وقلت: (علي الطلاق الجوازة دي مش حتم), ولكني لم أنو في نفسي الطلاق, وإنما تهديد أهلي, واليوم أخبرني والدي أنه سيزوجها لهذا الشخص, فهل يقع الطلاق؟ وهل هناك كفارة؟ علما أنني وزوجتي لدينا طفلة عمرها عامان ونصف تقريبا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث - وهو المفتى به عندنا - خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن أختك إذا تزوجت هذا الرجل وقع طلاقك، وأما على قول ابن تيمية - رحمه الله - فعليك بالحنث كفارة يمين بالله, مبينة في الفتوى رقم: 2022.

واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة