لم يقع الطلاق في هذه الحالة والزوجة باقية في عصمتك

0 175

السؤال

أبلغني أحد الأشخاص أن زوجتي عملت سحرا لي ولإخوتي, فجن جنوني, وقمت بمواجهتها بالأمر في حضور أهلها, وقلت - بهذا النص -: (تكوني طالق بالتلاته, وتحرمي علي ليوم الدين: إذا لم تقولي لي ماذا عملت لي من أعمال سحر), وكان ذلك بغرض التهديد؛ لكي تخاف وتقول الحقيقة, ولكنها أنكرت تماما, وأقسمت أنها لم تفعل أي شيء, ومع مرور الأيام لم تظهر الحقيقة, ولكني أريد أن أرجع زوجتي لإحساسي أنها لم تفعل شيئا, وأريد أن أعرف كفارة هذا اليمين, وهل الطلاق واقع أم لا؟ مع العلم أن شهور العدة لم تنته بعد, ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت زوجتك قد أخبرتك أنها لم تعمل شيئا من السحر, ولم يثبت عندك بالدليل القاطع خلاف ما أخبرتك به، فالأصل أن قولها في ذلك مصدق, وانظر الفتوى رقم: 133346.

وعليه, فلم يقع عليها طلاق, ولا تحريم, وهي في عصمتك, ولا تلزمك كفارة.

لكن ننبهك إلى أنه ينبغي اجتناب استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم للتهديد، كما ننبهك إلى أنه لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر دون بينة ظاهرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة